فصل: أكل الهرة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


الخنزير

الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1841‏)‏

س 3‏:‏ ما الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير‏؟‏

ج 3‏:‏ إن الله قد أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحكمة وعدلا، فهو سبحانه عليم بمصالح عباده، رحيم بهم، حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، فأمرهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وأحل لهم ما ينفعهم من الطيبات، وحرم عليهم ما يضرهم من الخبائث، وقد حرم الله أكل الخنزير وأخبر بأنه رجس، قال تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 145 ‏{‏قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ‏}‏ الآية فهو إذا من الخبائث، وقد قال تعالى‏:‏ سورة الأعراف الآية 157 ‏{‏وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ‏}‏ وقد ثبت بالمشاهدة أن غذاءه القاذورات والنجاسات، وأنها أشهى طعام إليه يتتبعها ويغشى أماكنها، وقد ذكر أهل الخبرة أن أكله يولد الدود في الجوف، وأن له تأثيرا في إضعاف الغيرة والقضاء على العفة، وأن له مضار أخرى كعسر الهضم ومنع بعض الأجهزة من إفراز عصارتها لتساعد على هضم الطعام، فإن صح ما ذكروا فهو من الضرر والخبث الذي حرم من أجله، وإن لم يصح فعلى العاقل أن يثق بخبر الله وحكمه فيه بأنه رجس، ويؤمن بتحريم أكله ويسلم الحكم لله فيه، فإنه سبحانه هو الذي خلقه وهو أعلم بما أودعه فيه‏:‏ سورة الملك الآية 14 ‏{‏أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

استيراد لحوم الخنزير وكافة المواد الغذائية الأخرى التي يدخل في صناعتها أو تركيبها هذا اللحم

الفتوى رقم ‏(‏3231‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم لسماحة الرئيس العام من سعادة وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ‏:‏ صقر المري، المقيد برقم ‏(‏ك 1193‏)‏ في / 1400هـ، ونصه‏:‏

في جلسة الأمانة العامة للبلديات في دولة الإمارات العربية المتحدة المنعقدة في / 1980م، طرح موضوع استيراد لحوم الخنزير وكافة المواد الغذائية الأخرى التي يدخل في صناعتها أو تركيبها هذا اللحم أو مشتقاته، وكان رأي الوزارة المبدئي المطروح للمناقشة في تلك الجلسة منع هذا الاستيراد بالكلية، حتى ولو كان المراد انتفاع غير المسلمين المقيمين داخل الدولة، وفي خلال المناقشة رؤي ألا يصدر حكم قاطع عن البلديات حتى تتم الاستشارة بشكل موسع للشخصيات والجهات الإسلامية داخل البلاد وخارجها، وأخذ فتوى شرعية في هذا الشأن، وقد أحيل الموضوع لوزارتنا لتقوم بهذا الاتصال للوصول إلى الرأي الشرعي السديد، وهذه هي الأسئلة‏:‏

أ- هل يجوز استيراد لحم الخنزير للبلاد الإسلامية بعامة‏؟‏

ب- هل يجوز طرح لحم الخنزير ومشتقاته والمواد الغذائية التي يدخل في تركيبها أو صناعتها في المحال العامة مختلطا أو بأماكن محددة منها‏؟‏

ج- هل يعتبر منع استيراد لحم الخنزير وسائر مشتقاته حجرا على حريات غير المسلمين المقيمين في هذه البلاد‏؟‏

د- هل الجزيرة العربية في هذا الموضوع كغيرها من البلاد الإسلامية أم أن لها حكما خاصا‏؟‏

وأجابت بما يلي‏:‏

إن الله قد أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحكمة وعدلا، فهو سبحانه عليم بمصالح عباده، رحيم بهم، حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، فأمرهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وأحل لهم ما ينفعهم من الطيبات، وحرم عليهم ما يضرهم من الخبائث، وقد حرم الله أكل الخنزير وأخبر بأنه رجس، قال تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 145 ‏{‏قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ‏}‏ الآية فهو إذا من الخبائث، وقد قال تعالى‏:‏ سورة الأعراف الآية 157 ‏{‏وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ‏}‏ وقد ثبت بالمشاهدة أن غذاءه القاذورات والنجاسات وأنها أشهى طعام إليه يتتبعها ويغشى أماكنها، وقد ذكر أهل الخبرة أن أكله يولد الدود في الجوف، وأن له تأثيرا في إضعاف الغيرة والقضاء على العفة، وأن له مضار أخرى؛ كعسر الهضم ومنع بعض الأجهزة من إفراز عصارتها لتساعد على هضم الطعام، فإن صح ما ذكروا فهو من الضرر والخبث الذي حرم من أجله، وإن لم يصح فعلى العاقل أن يثق بخبر الله وحكمه فيه بأنه رجس، ويؤمن بتحريم أكله ويسلم لحكم الله فيه، فإنه سبحانه هو الذي خلقه وهو أعلم بما أودعه فيه‏:‏ سورة الملك الآية 14 ‏{‏أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ‏}‏‏.‏

وعلى هذا فنرى ما يأتي‏:‏

أولا‏:‏ أنه يحرم استيراده للبلاد الإسلامية عامة ويحرم الإذن في ذلك‏.‏

ثانيا‏:‏ يطرح هو ومشتقاته وكل ما دخل في تركيبه من المطعومات كما تراق الخمور وتتلف المحرمات‏.‏

ثالثا‏:‏ ليس في ذلك حجر على حريات غير المسلمين المقيمين في بلد إسلامي، ففي ما أباحه الله للمسلمين من مشروبات ومطعومات ما يروي نفوس غيرهم ويشبع بطونهم‏.‏

رابعا‏:‏ الجزيرة العربية وغيرها من البلدان الإسلامية في هذا سواء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآلة وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يضاف إلى بعض المأكولات من الخنزير فما حكم أكلها‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5434‏)‏

س 4‏:‏ يقدم إلينا في الشركة وجبات يومية تحتوي على مواد غذائية محرمة ‏(‏شحم خنزير في حليب فلوريا والجبن‏)‏ والكحول في الخل المحلى، وأخطر من ذلك الخبز الذي هو أساس العيش عندنا يحتوي على ‏(‏خميرة‏)‏ مصنوعة من زبد الجعة ‏(‏البيرة‏)‏ وهي محرمة شربها فما حكم الشرع في هذه المواد، وهل يعتبر حالنا هذا ضرورة في نظر الشرع أم لا‏؟‏

ج 4‏:‏ لا يجوز لكم تناول الأطعمة المشتملة على شحم الخنزير والأشربة المشتملة على الكحول، ويجب عليكم تناول أطعمة وأشربة لم تشتمل على شيء من الأمور المحرمة، وفي إمكانكم مطالبة الشركة بأن لا تقدم لكم إلا طعاما مباحا شرعا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بعض المنتجات يضاف إليها شحم الخنزير ولقلته لا يذكر ضمن مواد المصنوع

السؤال السابع عشر من الفتوى رقم ‏(‏5512‏)‏

س 17‏:‏ الخنزير يدخل في كثير من الصناعات والمنتجات التجارية، وخصوصا الشحم ونخاع عظامه وشعره، فالشحم والنخاع يدخلان صناعيا كعامل مساعد، فلا يكتب على المنتج دخول الشحم مثلا؛ لأن نسبته تعتبر قليلة، فلا يعاقب القانون على ذلك، فلا يستطيع المسلم أن يعرف هذا الأمر، وهنا يجب التنبيه لحقائق لا مجال لإنكارها، ونعتبر مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى عنها، أنه ليس هناك فرق في معظم الحالات بين المنتج التجاري الذي يباع هنا والمعروض في بلادنا، وأقصد بذلك أن ما دخله شيء من الخنزير هنا يعرض في بلادنا أيضا ويباع في أسواق بلاد المسلمين، بل ربما يستطيع الإنسان أن يؤكد على العكس، فالقوانين هنا تلزم الشركة المنتجة بكتابة المكونات الأساسية الداخلة في تكوين المنتج، أما في بلادنا وللأسف فليست هناك رقابة أساسية وتحليل دقيق لمعرفة إذا ما كان هناك محرم في المنتج أم لا‏؟‏ وعموما فإن شحم الخنزير ونخاع عظامه يدخلان في هذه الصناعات‏:‏

أ- الجبن الرومي مثل‏:‏ منتجات شركة كرافت، باعتراف أحد كبار مسئوليها في التليفزيون الألماني‏.‏

ب- الجيلي، وهي المادة الهلامية التي تدخل في صناعة كثير من أنواع الحلوى والجيلاتي‏.‏

ج- كثير من أنواع مستحضرات تجميل النساء والكريمات ومعجون الأسنان، وبعض أنواع فرش الأسنان من شعر الخنزير‏.‏

د- بعض المنتجات الطبية كالأنسولين يستخلص أساسا من بنكرياس الخنزير‏.‏

هـ- يدخل أحيانا بعض خلاصات مستخلصة من بعض الغدد في الخنزير في صناعة الأدوية‏.‏

و- شعر الخنزير وشعر الكلب هل هما نجسان‏؟‏

ز- الكحول يدخل في بعض الصناعات كمذيب، هل إذا أصاب ثوب الإنسان هذا الكحول هل يستطيع الصلاة في هذا الثوب أثناء العمل ‏(‏نجاسة الكحول الحسية‏)‏‏.‏

ج 17‏:‏ إذا تأكد المسلم أو غلب على ظنه أن لحم الخنزير أو شحمه أو مسحوق عظمه دخل منه شيء في طعام أو دواء أو معجون أسنان أو نحو ذلك- فلا يجوز له أكله ولا شربه ولا الادهان به، وما يشك فيه فإنه يدعه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ‏(‏2518‏)‏، سنن النسائي الأشربة ‏(‏5711‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/200‏)‏، سنن الدارمي البيوع ‏(‏2532‏)‏‏.‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم المصنعات التي يدخل فيها شيء محرم

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏7322‏)‏

س 5‏:‏ ظهر رأي يبيح استعمال المصنعات التي أدخل فيها شيء محرم ثم أجرى على هذا المحرم ما يخرجه من طبيعته لطبيعة أخرى مثل استخدام الشحوم المحرمة ‏(‏شحم الخنزير بعد معاملتها كيماويا لتصير شحما يختلف في طبيعته عن شحم الخنزير ثم يستخدم في صناعة الصابون، فما شرعية هذا الرأي وما مدى شرعية استخدام هذا الصابون‏.‏

ج 5‏:‏ يحرم تناول الخنزير مطلقا، وشحمه داخل في التحريم لإجماع الأمة على ذلك، مهما عوج شيء من الخنزير ليخرج عن طبيعته فلا يحل استخدامه ولا استعماله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أَكَل لحم خنزير وهو لا يعلم

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏7290‏)‏

س 5‏:‏ رجل أكل لحم خنزير وهو لا يعلم، ثم جاء إليه رجل بعد أن انتهى من الأكل وقال له‏:‏ بأنه لحم خنزير، ولحم الخنزير كما نعلم محرم على المسلمين، فماذا عليه أن يفعل‏؟‏

ج 5‏:‏ لا يلزمه شيء تجاه ذلك ولا حرج عليه؛ لكونه لا يعلم أنه لحم خنزير، وإنما يلزمه التحري والحذر في المستقبل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أكل شيء مقلي بزيت قلي فيه شيء محرم

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏7768‏)‏

س 2‏:‏ آكل بعض الأحيان بمطعم الطلبة، وطبعا أتجنب المحرمات، ولكن أحيانا أطلب بطاطا مقلية، أو بيضا مقليا، رأيت ذات مرة القائمة على هذا العمل تقلي في نفس الزيت بيضا مع لحم لا أدري كنهه، ولكني شبه متيقن بأنه لحم خنزير، فهل يحرم أكل البيض والبطاطا‏؟‏

ج 2‏:‏ إذا تيقنت أن طعاما قلي في سمن أو زيت قد قلي فيه من قبل لحم خنزير فلا تأكل منه، وإلا جاز لك الأكل منه‏.‏

الأكل في المطاعم الأجنبية وهي تقدم المحرم

س 3‏:‏ عندما آكل في المطعم قد يكون هناك على نفس الطاولة التي احمل عليها من يأكل المحرمات ويشربها في نفس الوقت الذي أنا آكل فيه، ونفسي تعاف هذا العمل، ولكن أجد نفسي مضطرا نوعا ما، فهل يحرم الأكل على نفس الطاولة‏؟‏ مع العلم بأن من يكون يأكل أمامي قد لا أكون أعرفه‏.‏ أفتونا

جزاكم الله خيرا‏.‏

ج 3‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج في ذلك، لكن عليك أن تجتهد في اجتناب الأكل مع أمثال هؤلاء قدر الطاقة بعدا عن مواضع المحرمات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أكل اللحم المقدم في المطاعم الأمريكية

السؤال الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر من الفتوى رقم ‏(‏11697‏)‏

س 14، 15، 16‏:‏ هل يجوز آكل اللحم المقدم في المطاعم الأمريكية‏؟‏

بعض المطاعم الأمريكية تستخدم دهن الخنزير للقلي أو في الخبز أو الكعك، فهل على المسلم أن يسأل عن نوعية الدهن المستخدم في كل مطعم يدخله‏.‏

بعض المنتجات كالخبز يكتب عليها في المحتويات‏:‏ دهن، فقط دون ذكر أنه نباتي أو حيواني فهل يستحب الاتصال بالشركات المنتجة له للاستفسار عن نوعية الدهن المستخدم‏.‏

تكثر الشكوك حول مواد معينة كالجلاتين أو الخبز المستخدم في مطاعم معينة بأن دهن الخنزير مستخدم فيها، فهل يجوز أكل مع وجود الشك‏؟‏ وهل يستحب السؤال عنها‏؟‏

ج 14، 15، 16‏:‏ يستفصل لوجوب الحرز من أكل الحرام‏.‏

س 17‏:‏ بعض المطاعم تشوي لحم البقر على نفس الصفيحة التي تشوي عليها لحم الخنزير، فهل يجوز أكل ذلك اللحم‏؟‏ وكذلك تستخدم نفس السكين في القطع‏.‏

ج 17‏:‏ لا يجوز أكل لحم البقر المشوي على الصفيحة التي يشوى عليها لحم الخنزير، والسكين كذلك‏.‏

س 18‏:‏ هل تجب قراءة قائمة المحتويات المكتوبة على الأطعمة للتأكد من عدم وجود المنتجات خنزيرية أو كحولية‏؟‏

ج 18‏:‏ نعم، يجب ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

استعمال الخنزير في غير المأكولات

السؤال الخامس من الفتوى ‏(‏11780‏)‏

س 5‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يستعمل في غير الأكل المنتوجات من الخنزير والحيوانات الأخرى، مثل الفرشاة والملابس ونحوها‏؟‏

ج 5‏:‏ لا يجوز له ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الشك في قلي المباح في زيت قلي فيه محرم

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏20811‏)‏

س 3‏:‏ الغالب في قلي بعض المأكولات، كالبطاطس والسمك ونحوه أن تقلى في الزيوت النباتية، ولكن بعض المسلمين هنا قد يشكك في أنه ربما يستخدم دهن الخنزير لهذا الغرض، ويصعب التحقق من ذلك، فما توجيه سماحتكم‏؟‏

ج 3‏:‏ الأصل في الأطعمة الحل، إلا ما ثبت أنه يشتمل على شيء من لحم الخنزير أو مشتقاته، وما لم يثبت فيه شيء من ذلك فالأصل فيه الحل، ومجرد الشك لا يلتفت إليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان

السؤال الثاني والأربعون من الفتوى رقم ‏(‏12087‏)‏

س 42‏:‏ هل يجوز استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان، مع العلم أن الإنسان يغسل يديه جيدا بالماء من أثر الصابون، والماء مزيل للنجاسات كلها‏؟‏

ج 42‏:‏ لا يجوز استعمال ذلك والحال ما ذكر لتحريم الخنزير، فيحرم ما خالطه الخنزير من أجله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

هل الطباخ يطبخ الخنزير بحكم عمله‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4047‏)‏

س 3‏:‏ أنا أعمل طباخا، وطبيعي أن أقوم بطبخ الخنزير على ما جرت به العادة في المطاعم الأمريكية، فهل يجوز لي ذلك شرعا‏؟‏ علما بأنني لا آكله ولكنني أطبخه، علما أنه لا خيار لي في العمل في غيرها من الأعمال، ولم أجد عملا أستطيع معه تطبيق تعاليم الدين كاملة‏.‏

ج 3‏:‏ أولا‏:‏ لا يجوز لك أن تطبخ الخنزير لمن يأكله كافرا أو مسلما؛ لأن فعل ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه سبحانه وتعالى بقوله‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏‏.‏

ثانيا‏:‏ طرق الكسب والعمل في الإسلام كثيرة ومن اتقى الله جعل الله له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، كما قال سبحانه وتعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏ فعليك أن تتقي الله وتعمل فيما أباحه الله يحقق لك سبحانه وتعالى وعده، فهو الذي لا يخلف الميعاد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

العمل في الخنزير

الفتوى رقم ‏(‏4358‏)‏

س‏:‏ هل العمل في الخنزير حلال أم حرام، يعني المال استخرج من العمل فيه‏؟‏

ج‏:‏ الخنزير محرم بالكتاب والسنة والإجماع، والكسب الحاصل منه بأي وجه من الوجوه محرم؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والكسب عن طريق العمل فيه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أكل الحية

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏2599‏)‏

س1‏:‏ هل يأكل الحية إذا لم يخف سمها‏؟‏

ج1‏:‏ الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه، والتحريم كما يستفاد من النهي المتجرد عن القرائن التي تصرفه عن دلالته الأصلية، كذلك يستفاد التحريم من الأمر بالقتل، والحية من الدواب التي أمر بقتلها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 6/ 33، 87، 97- 98، 122، 164، 203، 250، 259، 261، والبخاري 2/ 212، 4/ 99، ومسلم 2/ 856، 857، برقم ‏(‏1198‏)‏، والترمذي 3/ 197 برقم ‏(‏837‏)‏، والنسائي 5/ 188، 208، 209، 210، 211، برقم ‏(‏2829، 2881، 2882، 2887، 2888، 2890، 2891‏)‏، وابن ماجه 2/ 1031 برقم ‏(‏3087‏)‏، والدارمي 2/ 36- 37، والدارقطني 2/ 231‏.‏ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم‏:‏ الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي‏.‏

أكل القردة

س2‏:‏ هل تؤكل القردة، ولماذا‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز أكل القرد، والأصل في ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والقرد من ذوات الناب، ومن الأدلة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ‏(‏1934‏)‏، سنن النسائي الصيد والذبائح ‏(‏4348‏)‏، سنن أبو داود الأطعمة ‏(‏3805‏)‏، سنن ابن ماجه الصيد ‏(‏3234‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/289‏)‏، سنن الدارمي الأضاحي ‏(‏1982‏)‏‏.‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي‏.‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18184‏)‏

س2‏:‏ ما حكم أكل القرد في الدين‏؟‏

ج2‏:‏ لا يحل أكل القردة لأن له نابا يفترس به، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

أكل الفأرة

س3‏:‏ هل تؤكل الفأرة‏؟‏

ج3‏:‏ الفأرة من الأشياء التي أمر بقتلها، وقد سبق في جواب السؤال الأول أن هذا يدل على التحريم، فلا يجوز أكلها، والدليل الذي سبق في جواب السؤال الأول يستدل به هنا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الإسراف في تقديم الطعام

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏5944‏)‏

س7‏:‏ ما قولكم رضي الله عنكم في بقايا الطعام، والطعام الزائد عن الحاجة، ففي الكلية تقدم أصناف متعددة، والطالب يأكل القليل ويحذف الباقي‏؟‏

ج 7‏:‏ الإسراف ممنوع، وإضاعة المال ممنوعة، فيجب حفظ الطعام الباقي للمرة الثانية، أو إطعامه المحتاجين، فإن لم يوجدوا فالحيوانات، ولو بعد تجفيفه لمن يتيسر له ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أكل الهرة

الفتوى رقم ‏(‏14701‏)‏

س‏:‏ هل أكل القطة حرام أم مكروه‏؟‏

ج‏:‏ يحرم أكل القطة؛ لأنها من ذوات الأنياب؛ لما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ‏(‏1934‏)‏، سنن النسائي الصيد والذبائح ‏(‏4348‏)‏، سنن أبو داود الأطعمة ‏(‏3805‏)‏، سنن ابن ماجه الصيد ‏(‏3234‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/289‏)‏، سنن الدارمي الأضاحي ‏(‏1982‏)‏‏.‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أكل الفئران والثعابين والحنش السام والقواقع الحلزونية

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2586‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز أكل الفيران والثعابين والحنش السام والقردة والقواقع الحلزونية‏؟‏

ج 3‏:‏ لا يجوز أكل الفيران والثعابين والحنش السام والقردة؛ لأن جنسها مما يفترس بنابه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ولأنها مستخبثة، وقد قال تعالى في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سورة الأعراف الآية 157 ‏{‏وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ‏}‏‏.‏

أما القواقع الحلزونية فيجوز أكلها؛ لأنها من صيد البحر، فتدخل في عموم قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 96 ‏{‏أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أكل لحم الهدهد

الفتوى رقم ‏(‏4191‏)‏

س‏:‏ هل يجوز أكل لحم الهدهد ببيان مفصل‏؟‏ لأن كثيرا من العامة والإخوان المدرسين ليسوا مصدقين بهذا، فمنهم من يقول‏:‏ جائز، ومنهم من يقول‏:‏ حرام‏.‏ نرجو الجواب على هذا مع الأدلة‏.‏

ج‏:‏ ورد النهي عن قتل الهدهد، ومن النهي عن قتله أخذ القول بتحريم أكله؛ بناء على أن الأصل في النهي التحريم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ أحمد 1/ 332، 347، وأبو داود 5/ 418- 419 برقم ‏(‏5267‏)‏، وابن ماجه 2/ 1047 برقم ‏(‏3224‏)‏، والدارمي 2/ 89، وعبد الرزاق 4/ 451 برقم ‏(‏8415‏)‏ وابن حبان 12/ 462 برقم ‏(‏5646‏)‏، وعبد بن حميد 1/ 554 برقم ‏(‏649‏)‏، والبيهقي 9/ 317‏.‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب‏:‏ النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث‏:‏ رجاله رجال الصحيح، وقال البيهقي‏:‏ هو أقوى ما ورد في هذا الباب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أكل لحم الهدهد والصرد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20977‏)‏

س2‏:‏ ما حكم أكل لحم الهدهد والصرد مع ذكر الدليل‏؟‏

ج2‏:‏ يحرم أكل لحم الهدهد والصردة لأنة منهي عن قتلهما، وما نهي عن قتله حرم أكل لحمه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أكل الطيور التي ليس لها مخلب وتأكل الجيف

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20029‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز أكل الطيور التي ليس لها مخلب ولكن تأكل الجيف مثل اللقلق وغيره‏؟‏

ج1‏:‏ يحرم أكل الطيور التي لا مخلب لها وهي تأكل الجيف؛ للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الحج ‏(‏1198‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/98‏)‏‏.‏ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم‏.‏‏.‏ وذكر منها‏:‏ الغراب، وهو يأكل الجيف، وغيره مثله للاشتراك في العلة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

دهن اللحم بشيء من الخمر

السؤال الواحد والأربعون من الفتوى رقم ‏(‏12087‏)‏

س1‏:‏ بعض المطاعم هنا يدهن اللحوم بشيء من الخمر، ثم يشوى هذا اللحم على الجمر، فيحترق الخمر لأنه سريع الاشتعال كما هو معلوم، فهل يجوز أكل هذا اللحم‏؟‏ لأن الكحول تبخر قياسا على الطلاء‏؟‏

ج41‏:‏ لا يجوز أكله؛ لأن الخمر نجس عند الجمهور، وقد لطخ اللحم به، ولأن ذلك وسيلة إلى التساهل بشرب الخمر والأكل والشرب في أوانيه من غير غسل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

سقي الحيوانات بالماء النجس

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18615‏)‏

س2‏:‏ هل يمكن سقي الغنم والبقر والإبل وسائر الحيوانات بالماء النجس‏؟‏ وهل تدخل هذه الحيوانات في حكم الجلالة‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز سقى الحيوانات الماء النجس؛ لأن ذلك يجعلها في حكم الجلالة؛ ولأنه مطلوب من المسلم اجتناب النجاسات في مأكله وملبسه ومركبه وجميع شئونه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الأكل في المطاعم التي تقدم فيها الخمور

السؤال الثاني والثلاثون والأربعون من الفتوى رقم ‏(‏12087‏)‏

س 32‏:‏ هل يجوز الأكل في المطاعم التي تقدم فيها الخمور‏؟‏

ج 32‏:‏ إذا تيسر له الأكل في غيرها لم يجز له الأكل فيها؛ لما في ذلك من التعاون معهم على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، وإن لم يتيسر الأكل في غيرها جاز له الأكل فيها للضرورة؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الحج الآية 78 ‏{‏وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏}‏ وقوله‏:‏ سورة البقرة الآية 286 ‏{‏لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا‏}‏ ولكن لا يأكل ولا يشرب إلا ما أحل الله‏.‏

الأدوية والحلوى التي فيها نسبة ضئيلة من الكحول

س 40‏:‏ تباع في الأسواق بعض الأدوية أو الحلوى تحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول، فهل يجوز أكلها‏؟‏ علما أن الإنسان لو أكل من هذه الحلوى وتضلع لا يصل إلى حد السكر أبدا‏.‏

ج 40‏:‏ إذا كان وجود الكحول في الحلوى أو الأدوية بنسبة ضئيلة جدا بحيث لا يسكر أكل أو شرب الكثير منها؛ فإنه يجوز تناولها وبيعها؛ لأنها لا يكون لها أي مؤثر في الطعم أو اللون أو الرائحة؛ لاستحالتها إلى طاهر مباح، لكن لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئا من ذلك، ولا يضعه في طعام المسلمين، ولا أن يساعد عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

أكل ثمار النبات الذي يسقى بماء المجاري

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏20747‏)‏

س3‏:‏ أعمل في نجران في إدارة حكومية ذات مجمع سكني كبير جدا، ومن ضروراته وجود آبار للصرف الصحي- أكرمكم الله- وينمو على حواف هذه الآبار بعض أشجار النخيل المثمر، وأرى البعض يتناول شيئا من ثمار تلك النخيل، والبعض الآخر يستنكف عن أكلها بحجة أن النخيل يتغذى على ماء وفضلات الصرف الصحي‏.‏

سؤالي‏:‏ هل يجوز أكل ثمار النباتات التي تتغذى ‏(‏تغذية دائمة ومقتصرة على مصدر غذائي واحد هو الصرف الصحي وما يتبعه من فضلات الإنسان‏)‏ أم أن ذلك لا يجوز‏؟‏ قياسا بالجلالة من الحيوانات التي لا تؤكل إلا بعد تطبيق شروط شرعية بحقها طالما أنها قابلة لتناول فضلات الإنسان‏؟‏

ج 3‏:‏ إذا لم يظهر أثر النجاسات في طعم ثمار هذه النخيل أو ريحها فإنه يباح أكلها؛ لأن الأصل إباحة أكلها، إلا إذا ظهر أثر النجاسة في طعمها أو ريحها، فإنه يحرم تناولها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12556‏)‏

س 1‏:‏ توجد إلى جانب بئر المجاري الخاص لبيتي شجرة من الخوخ، وبالطبع أن هذه الشجرة تتغذى من هذا البئر، وإن كان هناك ماء من المطر، وليس كل الغذاء من البئر، فهل يجوز أكل هذه الثمار وبيعها أم أن حكمها حكم الجلالة‏؟‏

ج 1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فالثمار التي تثمرها هذه الشجرة ونحوها يجوز أكلها على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن تلك المياه المتنجسة قد طهرت باستحالتها إلى غذاء طيب تغذت به الشجرة فنمت وأثمرت‏.‏ وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن الاستحالة من أسباب تطهير الأشياء النجسة، مثل أن يصير ما يقع في الملاحة من دم وميتة ولحم خنزير ملحا طيبا كغيره من الأملاح، ومثل أن يصير الوقود رمادا، وكالخمر إذ صارت خلا بفعل الله تعالى، فإنها تكون حلالا باتفاق العلماء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

المواشي التي تأكل من نبات نبت على ماء المجاري

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16583‏)‏

س2‏:‏ عندي غنم ترعى من نبات نبت على مجاري البيارات، هل هو حلال أم حرام، وتشرب من ماء المجاري‏؟‏

ج 2‏:‏ الغنم التي تشرب من الماء النجس وتأكل النجاسات إذا كان ذلك يغلب على شرابها وأكلها فلا يجوز شرب لبنها، ولا أكل لحمها؛ سنن الترمذي الأطعمة ‏(‏1824‏)‏، سنن أبو داود الأطعمة ‏(‏3785‏)‏‏.‏ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة- وهي‏:‏ التي تتغذى من النجاسة- حتى تحبس ثلاثة أيام وتطعم الطاهر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

عنز ولدت جديا وماتت فرضع الجدي من كلبة حتى كبر فهل يجوز ذبحه وأكله‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16413‏)‏

س2‏:‏ عنز ولدت جديا وماتت فرضع الجدي من كلبة حتى كبر، فهل يجوز ذبحه وأكله‏؟‏

ج2‏:‏ الجدي الذي غذي بلبن الكلب يحرم لحمه حتى يحبس ويغذى بطاهر ثلاثة أيام فأكثر، لأنه في حكم الجلالة، فعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ أحمد 1/ 226، 241، 293، 321، 339، وأبو داود 4/ 110، 149 برقم ‏(‏3719، 3786‏)‏، والترمذي 4/ 270 برقم ‏(‏1825‏)‏، والنسائي 7/ 240 برقم ‏(‏4448‏)‏، والدارس 2/ 83، وابن خزيمة 4/ 146 برقم ‏(‏2552‏)‏، وابن حبان 12/ 221 برقم ‏(‏5399‏)‏، والطبراني 11/ 306، 307 برقم ‏(‏11819- 11821‏)‏، والحاكم 2/ 34، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 3/ 83 برقم ‏(‏887‏)‏، والبيهقي 5/ 254، 9/ 333، 334 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل

المجثمة- وهي‏:‏ المصبورة للقتل- وعن أكل الجلالة وشرب لبنها رواه الترمذي والنسائي وأبو داود‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

المأكولات التي يدخل في صنعها مواد محرمة

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏17881‏)‏

س1‏:‏ الشركة تعد مأكولات تحتوي على المواد التالية من الأبقار التي هي ليست بحلال‏:‏ جلاتين، جلسرول، إي الأعداد، ليثي تين، هل تجعل هذه الأشياء المأكولات حراما‏؟‏

ج 1‏:‏ المأكولات التي يدخل في تركيبها مواد محرمة كأجزاء الميتة ولحوم الحيوانات المحرمة- تكون حراما لا يجوز أكلها؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ‏}‏ وهذا يشمل إذا كان كله من لحوم الميتة أو ما كان بعضه منها‏.‏

إعداد الأطعمة للحيوانات التي تربى في البيت

س2‏:‏ الشركة تعد أطعمة الكلاب والقطط والطيور، فهل تربية الحيوانات في البيت جائزة‏؟‏

ج2‏:‏ لا بأس بتربية الحيوانات في البيت إذا وفر لها ما تحتاجه من ماء وطعام، إلا الكلب فإنه لا يجوز جعله في البيت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري بدء الخلق ‏(‏3053‏)‏، صحيح مسلم اللباس والزينة ‏(‏2106‏)‏، سنن الترمذي الأدب ‏(‏2804‏)‏، سنن النسائي الزينة ‏(‏5348‏)‏، سنن ابن ماجه اللباس ‏(‏3649‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/29‏)‏‏.‏ لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ أحمد 2/ 267، 345، 425، 473، والبخاري 3/ 67، 4/ 101، ومسلم 3/ 1203 برقم ‏(‏1575‏)‏، وأبو داود 3/ 266 برقم ‏(‏2844‏)‏، والترمذي 4/ 80 برقم ‏(‏1490‏)‏، والنسائي 7/ 189 برقم ‏(‏4289، 4290‏)‏، وابن ماجه 69/ 102 برقم ‏(‏3204‏)‏ من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان رواه مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏، وإذا كان المقصود بالسؤال تصنيع الأطعمة للحيوانات المذكورة فلا حرج في ذلك إذا كان الحيوان مما يجوز اقتناؤه؛ كالهر وكلب الصيد والماشية والزرع، وكذا الصقر ونحوه من الطيور محرمة الأكل التي يجوز اقتناؤها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

شوربة ماجي

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6337‏)‏

س4‏:‏ يوجد في الأسواق معجون من لحم الفراخ يسمى‏:‏ شوربة ماجي، يغلى في ماء ويعمل منه شوربة للطعام، فهل يجوز تناولها ونحن لا نعلم هل فيها دهون أو شحوم محرمة أم لا‏؟‏

ج 4‏:‏ هذه الشوربة تابعة لأصلها الذي أخذت منه في الحل والحرمة، فإذا كان أصلها معلوما حله فهي حلال، وإن كان مجهولا فهي حلال، وكذا إذا لم يعلم خلطها‏.‏ بمحرم من دهون أو شحوم محرمة، فهي حلال؛ لأن الأصل الحل فلا ينتقل عنه إلا بما يوجب التحريم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5859‏)‏

س2‏:‏ المرقة‏:‏ ماجي، تأتي من أوربا وتثار حولها الشبهات بأن بها لحم أو زيت خنزير، فهل هي حلال نطعمها أم حرام نكف عنه‏؟‏ أجيبونا أثابكم الله‏.‏

ج2‏:‏ الأصل الإباحة حتى يثبت ما ينقل عنها، فإذا علم الإنسان أو غلب على ظنه أن بالمرقة شيئا من لحم أو دهن الخنزير حرم وإلا فالأصل الإباحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أنواع الطيور والأرانب والخضروات التي يجوز أكلها

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏9868‏)‏

س5‏:‏ ما هي أنواع الطيور والأرانب والخضروات التي يجوز أكلها‏؟‏

ج 5‏:‏ يجوز أكل جميع أنواع الطيور، إلا ذوات المخالب كالحدأة والصقر، ويجوز أكل جميع أنواع الأرانب وأكل جميع أنواع الخضروات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أكل البيض الذي يتخلق فيه الفراخ

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20956‏)‏

س 1‏:‏ لاحظنا عند زيارتنا للفلبين أن أهل تلك البلاد ينتشر بينهم تناول وجبة غذائية يسمونها‏:‏ بالتوت، وهي عبارة عن‏:‏ بيض دجاج يوضع في حاضنات البيض حتى تخلق على شكل فرخ صغير بكامل صورته، وقبل أن يفقس البيض بثلاثة أيام يطبخون البيض في الماء حتى ينضج، ثم يكسرون البيض ويأكلون الفرخ الذي بداخله‏.‏ أفتونا في حكم أكل هذه الوجبة مأجورين‏.‏

ج 1‏:‏ إن كان الواقع كما ذكر فإن الفرخ يعتبر ميتة لا يجوز أكله؛ لأنه تخلق في البيضة، وتحريم الميتة مما هو معلوم من الدين بالضرورة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

صيد الوبر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏10626‏)‏

س3‏:‏ يوجد عندنا في ديرتنا صيد يسمى الوبران، وشكله يشابه البس، فنحن نرمي هذا الصيد ونأكله مثل ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا، فلا نعلم أأكل هذا الصيد حلال أم حرام‏؟‏

ج3‏:‏ يباح أكل الوبر؛ لأن الأصل الإباحة، ولم يرد في الشرع ما يمنع من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏20747‏)‏

س4‏:‏ ما يسمى ب ‏(‏الوبر‏)‏ وهو حيوان ذو ناب في الواقع لكنه لا يتغذى على اللحوم، وإنما على النباتات وحدها، وينتج فضلات شبيهة ببعر الغنم، ما عدا في الحجم الذي يكون أصغر لدى الوبر منه لدى الأغنام، هذا الحيوان هل يجوز أكله أم لا‏؟‏

ج 4‏:‏ الوبر حلال أكله؛ لأنه يفدى في الإحرام والحرم إذا قتله المحرم، وهو حيوان كالأرنب يأكل النبات والبقول، وهو من الطيبات؛ لأنه ليس له ناب يفترس به، وليس من المستخبثات، فأحل أكله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

أكل الضب

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏5092‏)‏

س1‏:‏ نشاهد أكثر المواطنين يأكلون لحم الضب، وحيث إن الضب يشبه للحية والحرباء، وهو يعتبر من فصيلتها، حيث لا فارق في الخلق والتكوين، هذا من جهة، ومن ناحية أخرى اختلفنا في أكله‏؟‏ أناس قالوا‏:‏ حرام، وأناس قالوا‏:‏ حلال، وأناس قالوا‏:‏ مكروه، وأناس قالوا‏:‏ لم يأت عنه نص خاص‏.‏ أفتونا هل نأكله أم نتركه، وما هو الأفضل في ذلك‏؟‏

ج 1‏:‏ يجوز أكل الضب، ولا تأثر لشبهه بما ذكرت في حله، وسبق أن صدر منا فتوى في حل أكله برقم ‏(‏1026‏)‏ هذا نصها‏:‏ ‏(‏يحل أكله لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، صحيح البخاري الأطعمة ‏(‏5076‏)‏، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ‏(‏1946‏)‏، سنن النسائي الصيد والذبائح ‏(‏4317‏)‏، سنن أبو داود الأطعمة ‏(‏3794‏)‏، سنن ابن ماجه الصيد ‏(‏3241‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/89‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1805‏)‏، سنن الدارمي الصيد ‏(‏2017‏)‏‏.‏ أن خالد بن الوليد دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة، فقدمت لهم ضبا مشويا، جيء به من نجد، فقال خالد‏:‏ أحرام الضب يا رسول الله‏؟‏ فقال‏:‏ لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني، أخرجه البخاري ومسلم‏.‏

أكل الثعلب

س2‏:‏ الثعلب يقال‏:‏ إنه نوعان‏:‏ نوع حلال، ونوع حرام، أفيدونا من ذلك‏.‏

ج2‏:‏ لا يجوز أكل الثعلب‏؟‏ لأنه مفترس بنابه، وقد صحيح البخاري الذبائح والصيد ‏(‏5210‏)‏، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ‏(‏1932‏)‏، سنن الترمذي الأطعمة ‏(‏1477‏)‏، سنن النسائي الصيد والذبائح ‏(‏4326‏)‏، سنن أبو داود الأطعمة ‏(‏3802‏)‏، سنن ابن ماجه الصيد ‏(‏3232‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/194‏)‏، موطأ مالك الصيد ‏(‏1075‏)‏، سنن الدارمي الأضاحي ‏(‏1981‏)‏‏.‏ نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل الضب ممسوخ‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏17621‏)‏

س‏:‏ أعلم إنه لا تعارض بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني قرأت حديثين صحيحين ففهمتهما وكان بينهما تعارض، والحديثان هما‏:‏

1- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث عبد الله رضي الله عنه‏:‏ أحمد 1/ 390، 395، 397، 413، 421، 433، 445، 466، ومسلم 4/ 2015 برقم ‏(‏2663‏)‏، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 4/ 275، 275- 276، وأبو يعلى 9/ 213، 215، 216 برقم ‏(‏5313- 5315‏)‏، وابن أبي عاصم في السنة 1/ 116 برقم ‏(‏262‏)‏، والطيالسي 1/ 243- 244 برقم ‏(‏305‏)‏، ت‏:‏ محمد التركي، والطبري 10/ 131 برقم ‏(‏10110‏)‏، والبغوي 5/ 163 برقم ‏(‏1362‏)‏‏.‏‏.‏ إن الله تعالى لم يجعل لممسوخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك‏.‏

2- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‏:‏ أحمد 3/ 62، ومسلم 3/ 1546 برقم ‏(‏1951‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 198، وفي ‏(‏المشكل‏)‏ 4/ 279، والطيالسي ص/ 286 برقم ‏(‏2153‏)‏، والبيهقي 9/ 325‏.‏‏.‏ يا أعرابي‏:‏ إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها- يعني‏:‏ الضب- فلست آكلها ولا أنهى عنها‏.‏

أرجو من فضيلتكم توضيح هذا والله يحفظكم ويرعاكم‏.‏

ج‏:‏ لا تعارض بين الحديثين؛ لأنه ثبت أكل الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ‏(‏1949‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/380‏)‏‏.‏ لا أدري لعله من القرون التي مسخت إنما كان هذا ظنا وخوفا أن يكون الضب مما مسخ، فلما أوحى الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للمسخ نسلا زال ذلك الظن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الاستفادة من لحوم وجلود طائر النعام

الفتوى رقم ‏(‏17031‏)‏

س‏:‏ ما حكم الاستفادة من لحوم وجلود طائر النعام‏؟‏

ج‏:‏ الأصل في الأطعمة الحل؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 168 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا‏}‏‏.‏ وقوله‏:‏ سورة المائدة الآية 4 ‏{‏قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ‏}‏ ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما ورد النهي عن أكله كالنجس مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، وما فيه مضرة كالسم ونحوه، وكل ذي ناب من السباع- غير الضبع- وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الأهلية، وما يأكل الجيف‏.‏

أما النعام فيجوز أكله لدخوله تحت هذا الأصل، ولقضاء الصحابة رضي الله عنهم فيه بالفدية؛ ولأنه مستطاب، وليس له ناب، وإذا جاز ذلك جاز أيضا الاستفادة من جلده‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد